الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

322

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

مورد المتعلق ، قد عرفت أنه عقلي مطلقا ، ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له ( 1 ) . إشكال ودفع : لعلك تقول : كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم ؟ لا نفس شخص الحكم في القضية ، وكان الشرط في الشرطية إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره ، فغاية قضيتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه ، لا انتفاء سنخه ، وهكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم ( 2 ) .